علي أصغر مرواريد
560
الينابيع الفقهية
الجنس وإن علم قدره ، فإن قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف . السادسة : إذا كان العوضان من المكيل والموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد ، ولو باع المعدود وزنا صح ، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد لأن الوزن أصل الكيل ، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه . السابعة : يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الأصل معلوما ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة ، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ، ولو باع قفيزا من صبرة صح ، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالحصة وبين الفسخ . الثامنة : تكفي المشاهدة عن الوصف ، ولو غاب وقت الابتياع فإن ظهر المخالفة تخير المغبون ولو اختلفا في التغيير قدم قول المشتري بيمينه . التاسعة : يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الأصل جاز فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ويتعين الأرش لو تصرف فيه ، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه ، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن . وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ ؟ نظر ، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع . العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط . الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، ولا اللبن في الضرع كذلك ، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة . الثانية عشرة : يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر .